ثقافة انتخابية
تقسم مملكة البحرين في الانتخابات إلى 40 دائرة انتخابية، موزعة في المحافظات الأربع كالتالي:
1- محافظة العاصمة: 10 دوائر
2-محافظة المحرق: 10 دوائر
3- المحافظة الشمالية: 12 دائرة
4- المحافظة الجنوبية: 8 دوائر.
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضو واحد في مجلس النواب.
جداول الناخبين:
يقيد في جداول الناخبين كل مواطن له حق مباشرة الحقوق السياسية. وتشتمل جداول الناخبين أسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم الشروط على ألا يكون الناخب محروما أو معفياً من مباشرة الحقوق السياسية وقت إعداد الكشوف أو خلال المدة المحددة لتصحيح الجداول. ويكون القيد شاملا اسم الناخب ومحل إقامته العادية.
وتكون الجداول بترتيب حروف الهجاء من واقع السجلات والمستندات الرسمية.
وتعرض لمدة سبعة أيام في كل دائرة انتخابية أسماء الناخبين بها في المقار والأماكن العامة التي يحددها وزير العدل والشئون الإسلامية وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من الميعاد المحدد لإجراء الانتخاب.
لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. كما لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الناخبين بعد الدعوة إلى الاستفتاء أو الانتخاب، إلا فيما يتعلق بتصحيح في الجداول، تنفيذاً للقرارات والأحكام الصادرة في الطعون الخاصة بالقيد فيها، أو بناءً على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية تؤدى إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.
لكل من لم يدرج اسمه في جدول الناخبين أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده فيها أن يطلب من لجنة الاشراف على سلامة الاستفتاء والانتخاب المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بقيده، ولكل من زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب أدرج اسمه في أحد جداول الناخبين، أن يطلب إدراج اسم من أهمل إدراج اسمه بغير وجه حق ، أو حذف اسم من أدرج بغير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ، وذلك بالنسبة لجدول الدائرة الانتخابية المدرج اسم الطالب فيه.
ويقدم طلب القيد أو التصحيح خلال مدة عرض الجداول.وتصدر اللجنة قراراً في الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر عدم إصدار القرار في هذه المدة قراراً ضمنياً بالرفض ، وفي حالة صدور قرار برفض الطلب يكون لصاحب الشأن حق الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وتفصل المحكمة في تلك الطعون خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوى بحكم نهائي غير قابل للطعن.
جرائم انتخابية:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- أورد بيانا كاذبا وهو عالم بذلك في أية وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافا لأحكام هذا القانون.
- زور أو حرف أو شوه أو أخفى أو أتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة.
- أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية.
- أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات.
- استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره.
- أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها.
- نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب.