• الارشيف
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

التقارب في النتائج لا يعد بذاته سببًا يعطى المرشح سندًا في الطعن.. محكمة التمييز:

لا يجوز أن يقوم الطعن على مجرد هاجس أو اعتقاد لا يسنده دليل جدي

رابط مختصر
2022-11-18T00:52:47.993+03:00
أصدرت محكمة التمييز أمس الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، أحكامًا في خمسة طعون انتخابية (نيابي)، وثلاثة طعون (بلدي)، تقدم بها مترشحون بشأن نتيجة الاقتراع في دوائرهم الانتخابية عن الدور الأول، والذي جرى بتاريخ 12/‏11/‏2022.
وقد رفضت محكمة التمييز جميع الطعون الانتخابية المُقدمة أمامها، وذلك بعد اطلاعها على محاضر النتائج التفصيلية للفرز.
وقالت المحكمة في أحكامها «وحيث أنه ولئن كانت المادة 62 من الدستور والمادة 21 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب أعطت لكل مرشح في الدائرة الانتخابية حق الطعن في نتيجة الانتخاب الذي جرى في دائرته أمام محكمة التمييز الا أنه يتعين أن يكون الطعن قائمًا على أسباب جدية تنم عن عيب شاب العملية الانتخابية يبطلها وأن يقيم الدليل على ذلك. وإذا جاء الطعن على خلاف ما تقدم يكون غير مقبول».
وأشارت إلى أنه يتعين أن يكون الطعن على نتيجة الانتخاب قائمًا على شواهد وأسباب جدية تبعث على الاعتقاد أن خطأ قد شاب عملية التصويت أو الفرز ومن ثم لا يجوز أن يقوم الطعن على مجرد هاجس أو اعتقاد لا يسنده دليل جدي، مبينةً أن التقارب في النتائج بين المرشحين لا يعد بذاته سببًا يعطى المرشح سندًا في الطعن.
وفي إشارة منها بوجوب عدم المس بهيبة القضاء باعتبار أن ذلك فعل مؤثم قانوناً، فقد أمرت المحكمة في أحد الطعون ووفقاً للمادة (61) من قانون المرافعات بمحو ما أورده الطاعن في صحيفة الطعن من عبارات من شأنها المساس بهيبة القضاء.

العدّ التنازلي

استطلاع اليوم

هل تؤيد اشتراط البكالوريوس لمرشح الانتخابات النيابية؟

استطلاعات سابقة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها