تضمّن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب العديد من الأحكام الجديدة لإدارة المجلس والجلسات النيابية، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالعمل النيابي بشكل عام ووضع النائب البرلماني بعد انتهاء عضويته في النواب.
وتضمّنت التعديلات الجديدة للائحة الداخلية مادةً جديدةً أجازت للنائب البرلماني العودة إلى وظيفته الحكومية السابقة، حيث نصّت المادة على أنه «إذا كان العضو قد شغل وظيفة عامة، وتخلى عنها بسبب عضويته في مجلس النواب، فإنه يجوز عند انتهاء مدة عضويته بانتهاء الفصل التشريعي إعادة تعيينه أو توظيفه في وظيفة مماثلة لتلك التي تخلى عنها بسبب اكتسابه عضوية المجلس».
وأعطت التعديلات الجديدة لرئيس مجلس النواب صلاحيات أكبر في إدارة جلسات المجلس، حيث أجازت لرئيس المجلس منع النائب من الكلام في موضوعٍ ما إذا لفت نظره بشأنه أو حرمانه من الكلام بقية الجلسة، ونصّت المادة (66) المعدلة على أنه «إذا لفت الرئيس نظر المتكلم طبقاً لأحكام المادتين السابقتين، ثم عاد في ذات الجلسة إلى الخروج على نظام الكلام، فللرئيس منعه من الكلام في ذات الموضوع وله حرمانه من الكلام بقية الجلسة، أو أن يعرض الأمر على المجلس ليصدر قراره في ذلك دون مناقشة».
جزاءات عقابية للمخالفين
كما أجازت اللائحة لمجلس النواب وبناءً على اقتراح رئيس المجلس أن يتخذ قبل العضو الذي أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار منعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية: المنع من الكلام في موضوع معين بقية الجلسة، الإنذار، اللوم، الحرمان من الكلام بقية الجلسة، أو إخراجه من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة، أو الحرمان من الحضور في قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، أو الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس ولجانه مدة لا تزيد على أسبوعين.
ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة في ذات الجلسة دون مناقشة، وبعد سماع أقوال العضو إذا اقتضى الحال ذلك، ويجوز أن تُتخذ بعض الجزاءات من رئيس المجلس مباشرة.
كما نصّت التعديلات الجديدة على أنه «إذا لم يمتثل العضو لقرار المجلس أو الرئيس، فللرئيس أن يتخذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا القرار بعد إنذار العضو بذلك. وله أن يوقف الجلسة أو يرفعها، وفي هذه الحالة يمتد الحرمان إلى ضعف المدة التي قررها المجلس».
وأجازت التعديلات الجديدة للرئيس أو لرئيس اللجنة أو المقرر طلب رد التقرير الذي يتم مناقشته في الجلسة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، ولو كان المجلس قد بدأ نظره، كما يجوز لهم طلب تأجيل مناقشة التقرير لمدة لا تزيد على شهر، ما لم يقرر المجلس غير ذلك، وللحكومة أن تطلب ذلك فتجاب إلى طلبها.
وبحسب اللائحة الجديدة، لا يجوز لأحد غير رئيس المجلس مقاطعة المتكلم، ولا إبداء أي ملاحظة إليه. وللرئيس وحده الحق في أن ينبه المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مخالفته لأحكام المادة السابقة، أو غيرها من أحكام هذه اللائحة، أو إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياً، وأنه لا محل لاسترساله في الكلام، فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المضبطة. فإن أصر العضو على موقفه اتخذ الرئيس الجزاء المناسب قبله أو عُرض الأمر على المجلس للبت فيه بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة.
وحول تشكيل اللجان المؤقتة، أجازت التعديلات الجديدة للمجلس بناءً على اقتراح الرئيس - إذا اقتضى الأمر - أن يُشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شُكلت من أجله. رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يومًا التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعي، بمشروعات القوانين التي لم يفصل فيها المجلس السابق بما في ذلك تلك التي لم يفصل فيها المجلس الوطني. وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء اعتبرت غير قائمة. وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفي في شأنها بما انتهى إليه رأي اللجنة السابق، إذا كانت قد وضعت تقريراً فيها. مادة (105) الفقرة الأخيرة:
التعديلات في ذات الجلسة
وحول المناقشات للقوانين في الجلسات العامة، قنّنت اللائحة الجديدة طلبات التعديل على القانون في ذات الجلسة، حيث اشترطت أن يكون أي تعديل على أي قانون بناءً على طلب موقّع من 5 أشخاص، بدلًا من اللائحة السابقة والتي تكفي بتقديم عضو واحد فقط لطلب التعديل.
وجاء في المادة الجديدة «يجوز للمجلس بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، النظر في اقتراح التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، والذي يجب أن يكون مصاغًا ومسببًا، ويصدر قرار المجلس بنظره أو استبعاده بعد سماع رأي أحد مقدمي الطلب، إن كان لذلك محل دون مناقشة، فإذا أقر المجلس النظر». وأضافت «في التعديلات عرضها الرئيس على المجلس، وله أن يقرر نظرها في الحال، ويجب إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس».
وأجازت التعديلات الجديدة للحكومة ولرئيس المجلس ولرئيس اللجنة وللمقرر طلب إحـالة التعديل الذي يقترح أثناء جلسة المجلس إلى اللجنة، وتلزم إجابة هـذا الطلب إذا لم يسبق نظر الاقتراح أمام اللجنة.
المقترحات برغبة
أجازت التعديلات الجديدة للائحة الداخلية لمجلس النواب بعد إقرار برنامج الحكومة إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذّر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك.
ويأذن الرئيس بالكلام لواحد من مقدّمي الاقتراح برغبة في حالة تعددهم، وعند عرض السؤال الذي أُدرج على جدول الأعمال والجواب عليه، للعضو أن يعلن اكتفاءه بالرد فيغلق بحث الموضوع، أو يبدي رغبته في الكلام، فيعطى وحده حق التعقيب على الوزير لمدة لا تزيد على خمس دقائق، وللوزير أن يعلق على ذلك التعقيب كتابة أو شفاهة، فإن أضاف الوزير جديدًا تجدّد حق العضو في التعقيب لمدة لا تزيد على ثلاث دقائق.
سحب الهواتف
حدّدت التعديلات الجديدة للائحة الداخلية إجراءات جديدة للجلسات السرية، من أبرزها إلزامية أن يأمر رئيس المجلس بسحب جميع الوسائل التقنية من الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية أو أية وسائل أخرى من الحاضرين في الجلسة؛ لضمان عدم الإخلال بسرية الجلسة أو تسريب أية معلومات بشأنها، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.