أصدر نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات قرار رقم (133) لسنة 2022، بشأن إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النواب بالنسبة للناخبين الموجودين خارج مملكة البحرين، المقرر إجراؤها بتاريخ 8 نوفمبر المقبل.
وجاء القرار كما يلي:
قرر الآتي:
المادة الأولى:
تُشكَّل لجنة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء مجلس النواب في كل سفارة أو قنصلية أو بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين بالخارج، برئاسة السفير أو القنصل العام أو رئيس البعثة الدبلوماسية، وعضوية اثنين من المسؤولين في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية، ويتولى أحدهما أمانة سر اللجنة.
وتتولى كل لجنة مباشرة عمليتي الاقتراع وفرز أصوات الناخبين الموجودين في بلد السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية بشأن انتخاب أعضاء مجلس النواب.
المادة الثانية:
على اللجان المشار إليها في المادة السابقة مراعاة الإجراءات الآتية:
إجراء الانتخاب في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية يوم الثلاثاء الموافق 8/11/2022، وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 15/11/2022 ويبدأ الاقتراع من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً، حسب التوقيت المحلي للمدينة التي توجد بها السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية.
إجراءات الاقتراع وفرز الأصوات:
يتم التَّحَقُّق من شخصية الناخب من خلال جواز السفر أو أيِّ مستنَد رسمي معتمَد، والتَّحَقُّق من الدائرة الانتخابية المقيَّد فيها الناخب، وأنه لم يسبق له الإدلاء بصوته.
ويؤشَّر في جدول الناخبين يدويًا أو إلكترونيًا بما يفيد إدلاء الناخب بصوته، أو أية وسيلة أخرى تفيد الإدلاء بصوته يُقِرُّها رئيس اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب.
بعد انتهاء عملية الفرز يحرَّر محضر بذلك، ويشتمل على عدد الأصوات التي أُدْلِي بها، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، والأصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة الانتخابية، وقرارات اللجنة. ويوقَّع محضر الفرز من رئيس اللجنة وأمين السر بها، ويوضع المحضر وأوراق الاقتراع، وكشف ببيانات جميع مَن أدلوا بأصواتهم في مظروف مُحْكَم الغلْق.
يُرسل المظروف المشار إليه إلى اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذلك نسخة من محتواه عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس على الفور.
يحق لمن لم يُدْلِ بصوته في السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية أنْ يُدْلِي بصوته أمام اللجنة المختصة في دائرته الانتخابية في حالة وجوده داخل مملكة البحرين في يوم الانتخاب.
المادة الثالثة:
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.